الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنه أربعٌ لا يجُزْن في بيعٍ ولا نكاحٍ المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جابر بن زيد] | المحدث : الصنعاني | المصدر : سبل السلام الصفحة أو الرقم : 3/213
التخريج : أخرجه البيهقي (14346) بلفظه، والدارقطني (3674) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - الرد بالعيب نكاح - العيب في أحد الزوجين نكاح - رد المرأة بالعيب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(14/ 422) 14346- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا روح بن القاسم، وشعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أربع لا يجزن في بيع، ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء. وكذلك رواه مالك بن يحيى، عن عبد الوهاب مرفوعا إلى ابن عباس رضي الله عنهما

سنن الدارقطني (4/ 399)
3674 - نا علي بن محمد المصري , نا مالك بن يحيى , نا عبد الوهاب بن عطاء , أخبرنا روح بن القاسم , وشعبة , عن عمرو بن دينار , عن جابر بن زيد , عن ابن عباس , أنه قال: " أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء "