الموسوعة الحديثية


- لا تصومُ المرأةُ وزوجُها شاهدٌ يومًا من غيرِ شهرِ رمضانَ إلا بإذنِه
خلاصة حكم المحدث : كان أبو الزناد يضطرب فيه مرة يصله ومرة يقطعه خرج عن رسم الصحة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 2/224
التخريج : أخرجه الترمذي (782) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5192) مختصراً دون ذكر شهر رمضان، ومسلم (1026) مطولاً دون ذكر شهر رمضان
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (3/ 142)
: 782 - حدثنا قتيبة، ونصر بن علي، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان، إلا بإذنه وفي الباب عن ابن عباس، وأبي سعيد.: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[صحيح البخاري] (7/ 30)
: ‌5192 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه..

[صحيح مسلم] (2/ 711 )
: 84 - (‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".