الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ النبيُّ _صلى الله عليه وسلم_ عن الرجلِ يُطِّلقُ امرأتَه ثلاثًا، فَيتزوجُها الرجلُ، فيُغْلِقُ البابَ، ويُرخي السَّتْرَ ثُمَّ يُطلِّقُها قبلَ أن يَدخلَ بها ؟ قال : لا تَحِلُّ للأوَّلِ، حتى يُجامِعَها الآخَرُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3415
التخريج : أخرجه النسائي (3415) واللفظ له، وابن ماجه (1933)، وأحمد (4776) بنحوه
التصنيف الموضوعي: طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 149)
3415- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ((لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر)) قال أبو عبد الرحمن: ((هذا أولى بالصواب))

[سنن ابن ماجه] (1/ 622)
1933- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر :- عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها. فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها. أترجع إلى الأول؟ قال ( لا. حتى يذوق العسيلة ).

[مسند أحمد] (8/ 393)
4776- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها آخر، فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: (( لا حتى يذوق العسيلة))