الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ السِّمطِ أنه خرَج معَ عُمَرَ إلى ذي الحُلَيفَةِ فصلَّى ركعتَينِ فسألتُه عن ذلك فقال إنما أصنَعُ كما رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 1/112
التخريج : أخرجه مسلم (692)، والنسائي (1437)، والبزار (316) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة سفر - مسافة القصر سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (1/ 327 ط الرسالة)
: 198 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت يزيد بن خمير يحدث، عن حبيب بن عبيد، عن ‌جبير بن نفير عن ابن السمط: أنه أتى أرضا يقال لها: دومين، من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا، فصلى ركعتين، ‌فقلت ‌له: ‌أتصلي ‌ركعتين؟ فقال: رأيت عمر بن الخطاب بذي الحليفة يصلي ركعتين فسألته، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم -

[صحيح مسلم] (1/ 481 )
: 13 - (692) حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن بشار، جميعا عن ابن مهدي، قال زهير: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير، قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر، أو ثمانية عشر ميلا، فصلى ركعتين، فقلت له: فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له: فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

سنن النسائي (3/ 118)
1437 - أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت حبيب بن عبيد يحدث، عن جبير بن نفير، عن ابن السمط، قال: رأيت عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة ركعتين، فسألته عن ذلك، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

[مسند البزار - البحر الزخار] (1/ 447)
: 316 - حدثنا محمد بن المثنى قال: نا عبد الرحمن بن مهدي قال: نا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن حبيب بن عبيد، عن ‌جبير بن نفير، عن ابن السمط: أنه أتى أرضا يقال له: دومين من حمص ‌على ‌رأس ‌بضعة ‌عشر ‌ميلا فصلى ركعتين، فقلت له: تصلي ركعتين؟ فقال: رأيت عمر يصلي بذي الحليفة ركعتين، وقال: أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل " وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البضع ما بين الثلاث إلى التسع