الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ قال : أتاهُ رجلانِ وقعا على امرأةٍ في طُهْرٍ، فقال : الولدُ بينكما وهوَ للباقي منكما.
خلاصة حكم المحدث : فيه قابوس ضعف
الراوي : أبو ظبيان الجنبي | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 8/4292
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (745)، والبيهقي (21326) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (13473) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (2/ 214)
[[745]] كما حدثنا علي بن الحسين حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن قابوس، عن أبي ظبيان، عن علي قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: " الولد بينكما، وهو للباقي منكما". فاستحال عندنا , والله أعلم أن يكون علي يقضي بخلاف ما كان قضى به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد الحكم فيه إلى خلاف ما كان قضى به فيه بخلاف ذلك إلا وقد نسخ ما كان قضى به في زمن النبي عليه السلام في ذلك إلى الذي كان قضى به هو في زمنه ولولا أن ذلك كذلك، لكان فيه سقوط عدله وحاش لله أن يكون كذلك , ولكنه رجع عن منسوخ قد كان عليه إلى ناسخ له , والله أعلم فإن قال قائل: فكيف تكون القرعة منسوخة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها بين نسائه عند إرادته السفر بإحداهن

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 290)
21326 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ , أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني , أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان , ثنا الحسن بن عيسى , أنبأ ابن المبارك , أنبأ سفيان , عن قابوس , عن أبي ظبيان , عن علي، رضي الله عنه قال: " أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر، فقال: " الولد بينكما , وهو للباقي منكما ". وروي من وجه آخر، عن علي رضي الله عنه مرسلا , وفي ثبوته عن علي رضي الله عنه نظر.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 359)
13473 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن علي قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: الولد لكما وهو للباقي منكما