الموسوعة الحديثية


- وليُحْرِمْ أحدُكم في إِزارٍ ورِداءٍ ونَعليْنِ
خلاصة حكم المحدث : ليس له إسناد
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/144
التخريج : لم نجده فيما لدينا من كتب مسندة من حديث جابر. وأخرجه أحمد (4899)، وابن الجارود (416)، وابن خزيمة (2601) مطولاً من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - مباحات الإحرام زينة اللباس - النعال

أصول الحديث:


مسند أحمد (8/ 500 ط الرسالة)
: ‌4899 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رجلا نادى، فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين ".

المنتقى لابن الجارود (ص: 111)
416 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن رجلا، نادى فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا إلى العقبين.

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 163)
: ‌2601 - حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرازق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رجلا نادى، فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب، فقال: لا تلبسوا السراويل، ولا القمص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين.