الموسوعة الحديثية


- نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُخابَرةِ ، قال: وقيلَ له: ما المُخابَرةُ؟ قال: أنْ تأخُذَ الأرضَ بنصفٍ، أو بثُلُثٍ، أو برُبُعٍ، أو بأشباهِ هذا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21635
التخريج : أخرجه أبو داود (3407)، وأحمد (21635) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 272 ط مع عون المعبود)
3407- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع)).

[مسند أحمد] (35/ 499 ط الرسالة)
((21635- حدثنا فياض بن محمد أبو محمد الرقي، عن جعفر- يعني ابن برقان-، عن ثابت بن الحجاج، قال: قال زيد بن ثابت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قال: وقيل له: ما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف، أو بثلث، أو بربع، أو بأشباه هذا ))