الموسوعة الحديثية


- ما مِن رجُلٍ يشهَدُ الجُمُعةَ لا يلغو فيها ولا يجهَلُ ويُحسِنُ الوُضوءَ ويشهَدُها مع الإمامِ إلَّا كانت كفَّارةَ ما بَيْنَه وبَيْنَ الجُمُعةِ الَّتي تليها ولا صلَّى صلاةً مكتوبةً إلَّا كانت كفَّارةً لِمَا بَيْنَها وبَيْنَ الصَّلاةِ الَّتي تليها
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن زكريا بن أبي زائدة إلا داود بن عبد الحميد تفرد به إسحاق البغوي
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/312
التخريج : أخرجه أحمد (11347)، وابن أبي شيبة (5029)، وعبد بن حميد (899) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جمعة - آداب من حضر الجمعة جمعة - فضل الجمعة جمعة - الإنصات للخطبة استغفار - مغفرة الله تعالى للذنوب العظام وسعة رحمته استغفار - مكفرات الذنوب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (2/ 312)
: 2078 - حدثنا أحمد قال: نا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال: نا داود بن عبد الحميد الكوفي، قال نا زكريا بن أبي زائدة، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‌ما ‌من ‌رجل ‌يشهد ‌الجمعة ‌لا ‌يلغو ‌فيها، ولا يجهل، ويحسن الوضوء، ويشهدها مع الإمام، إلا كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة التي تليها، ولا صلى صلاة مكتوبة، إلا كانت كفارة لما بينها وبين الصلاة التي تليها لم يروه عن زكريا بن أبي زائدة إلا داود بن عبد الحميد، تفرد به: إسحاق البغوي "

مسند أحمد (17/ 445 ط الرسالة)
: 11347 - حدثنا معاوية، حدثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تطهر الرجل، فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، والمكتوبات كفارات لما بينهن "

مصنف ابن أبي شيبة (1/ 436 ت الحوت)
: 5029 - حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر وأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يله ولم يجهل، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، ‌والصلوات ‌الخمس ‌كفارات ‌لما ‌بينهن، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم فسأل الله خيرا إلا أعطاه

[المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي] (2/ 83)
: 899- حدثني ابن أبي شيبة، ثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تطهر فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة، فلم يله، ولم يجهل، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، ‌والصلوات ‌الخمس ‌كفارات ‌لما ‌بينهن، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه".