الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفعةِ فيما لم يُقسَمْ فإذا وقعتِ الحدودُ أو حُدَّتِ الحدودُ فلا شُفعةَ
خلاصة حكم المحدث : [موصول]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : النخشبي | المصدر : فوائد الحنائي الحنائيات الصفحة أو الرقم : 1/533
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2497)، والنسائي في ((الكبرى)) (6261)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (5987) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


فوائد الحنائي = الحنائيات (1/ 532)
[[93]] أخبرناه أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن الحكم السلمي المعروف بابن أبي الحديد قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن بشر الهروي قال: ثنا محمد بن حماد الطهراني قال أبنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود أو حدت الحدود فلا شفعة. قال أبو عاصم: حديث أبي سلمة مسند وحديث سعيد مرسل هكذا قال أبو عاصم النبيل وأسند حديث أبي سلمة وأرسل حديث سعيد ومراسيل سعيد صحيحة وهي خير من مراسيل الحسن والله أعلم.

سنن ابن ماجه (2/ 834)
2497 - حدثنا محمد بن يحيى، وعبد الرحمن بن عمر قالا: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة، عن أبي هريرة متصل

السنن الكبرى للنسائي (6/ 94)
6261 - عن سليمان بن داود، عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، فلا شفعة "

شرح معاني الآثار (4/ 121)
5987 - ما حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة