الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المحاقَلةِ والمزابَنةِ قالَ والمُحاقَلةِ: الشِّركُ في الزَّرعِ والمزابنةُ: التَّمرُ بالتَّمرِ في النَّخْلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/516
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5616)، ومسلم (1545)، والترمذي (1224) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 33)
: 5616 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة ، قال: ثنا حسين بن حفص، قال: ثنا سفيان، قال: حدثني سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمر بن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌المحاقلة ، ‌والمزابنة قال والمحاقلة: الشرط في الزرع ، والمزابنة: التمر بالثمر ، في النخل

[صحيح مسلم] (5/ 21)
: 104 - (1545) حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري )، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي ‌هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة .

[سنن الترمذي] (3/ 519)
: 1224 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌المحاقلة، ‌والمزابنة وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وسعد، وجابر، ورافع بن خديج، وأبي سعيد.: حديث أبي ‌هريرة حديث حسن صحيح والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر على رءوس النخل بالتمر، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: كرهوا بيع المحاقلة، والمزابنة "