الموسوعة الحديثية


- عن يزيدَ الرِّقاشيِّ، عن امرأةٍ من قومِه أنَّها كانَت إذا حجَّتْ مرَّتْ على أمِّ سلمةَ رضيَ اللهُ عنها قالت : فقلتُ لها : أريني الإناءَ الَّذي كان يتَوضَّأُ فيهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ؟ قالت : فأخرجَتُه، فقلتُ : هذا مكُّوكُ [ الْمُفْتِي ]، فقُلتُ : أريني الإناءَ الَّذي كان يغتسِلُ فيهِ ؟ فأخرجتُه، فقلتُ : هذا القفيزُ الْمُفْتِي، هوَ قَدَحُ [ الشُّطَّارِ ]
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مقال
الراوي : أم سلمة رضي الله عنها | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 1/54
التخريج : أخرجه ابن أبي شية كما في ((المطالب العالية)) للبوصيري (3) بلفظه، والحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (69) باختلاف يسير، والقاسم بن سلام في ((الطهور)) (113) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المطالب العالية (2/ 69)
3 - قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل، عن حصين، عن يزيد الرقاشي، عن امرأة من قومه، أنها كانت إذا حجت، مرت على أم سلمة رضي الله عنها، قالت: فقلت لها: أريني الإناء الذي كان يتوضأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ، قالت: فأخرجته، فقلت: هذا مكوك المفتي، فقلت: أريني الإناء الذي كان يغتسل فيه فأخرجته، فقلت: هذا القفيز المفتي، هو قدح " الشطار " وفي إسناده مقال " يزيد ضعيف، والمرأة لم أعرف حالها "

مسند الحارث بن أبي أسامة (1/ 208)
69- حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زائدة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن يزيد الرقاشي، عن امرأة من قومه قالت: دخلت على أم سلمة فقلت: أريني إناء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يغتسل فيه, فأخرجت إلي إناء, فقلت: هذا مختوم, يعني الصاع, فقلت لها: فأخرجي مده, أو إناءه الذي كان يتوضأ به, فأخرجت إلي إناء, فقلت: هذا ربع المفتي.

الطهور للقاسم بن سلام (ص: 187)
113 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن يزيد الرقاشي، قال: حدثتني امرأة، من قومي , قالت: دخلت على أم سلمة , فأخرجت إلي إناء حزرته مكوكا بالمدى فقالت: بهذا كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: وأخرجت إلي إناء حزرته قفيزا بالمدى فقالت: بهذا كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه , قال: والمدى: نحوا من القفيز الحجاجي