الموسوعة الحديثية


- إذا اشتريتَ الذهبَ بالفضةِ أو أحدهما بالآخرِ فلا يُفارقك وبينك وبينَهُ لَبْسٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/156
التخريج : أخرجه أبو داود (3355) بنحوه، والنسائي (4583)، وابن ماجه (2262) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 256 ط مع عون المعبود)
((3355- حدثنا حسين بن الأسود، نا عبيد الله، أنا إسرائيل، عن سماك بإسناده ومعناه، والأول أتم لم يذكر بسعر يومها)) [سنن أبي داود] (3/ 255 ط مع عون المعبود) ‌3354- حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا: نا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: ((كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)).

[سنن النسائي] (7/ 550)
((‌4583- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن ابن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك، فقال: ((إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس))

[سنن ابن ماجه] (2/ 760 )
‌2262- حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وسفيان بن وكيع، ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، قالوا: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا عطاء بن السائب، أو سماك- ولا أعلمه إلا سماكا- عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل، فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إذا أخذت أحدهما، وأعطيت الآخر، فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس))، حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: أنبأنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه