الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما قال: أتَتْه امرأةٌ فقالتْ: إنِّي خرَجتُ مع زوجي، فأَهْلَلْنا بعُمرةٍ، فطُفتُ بالبيتِ وبينَ الصَّفا والمروةِ، فوقَعَ عليَّ قبلَ أنْ أُقَصِّرَ، فقال: شَبَقٌ شديدٌ! فاسْتَحْيَتِ المرأةُ فقامتْ، فقال: على المرأةِ فِديةٌ مِن صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ: صيامُ ثلاثةِ أيامٍ، أو إطعامُ ثلاثةِ مساكينَ، أو تَنسُكِينَ نُسُكًا، فقالتْ: أيُّ ذلك أفضَلُ؟ قال: النُّسكُ، قالتْ: أيُّ النُّسكِ أفضَلُ؟ قال: اذبَحِي بقرةً، أو انحَرِي ناقةً، فقالتْ: أيُّ ذلك أفضَلُ؟ قال: انحَرِي ناقةً.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 10/443
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (10/ 442) واللفظ له، والبيهقي (9894) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - التحلل حج - الفدية حج - محظورات الإحرام عمرة - متى يحل المعتمر حج - النساء يقصرن من رؤوسهن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 442)
: فوجدنا محمد بن خزيمة، قد حدثنا، قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس رضي الله عنهما، قال: أتته امرأة، فقالت: " إني خرجت مع زوجي، فأهللنا بعمرة، فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة، فوقع علي قبل أن أقصر، فقال: ‌شبق ‌شديد، ‌فاستحيت ‌المرأة، فقامت، فقال: " على المرأة فدية من صيام أو صدقة أو نسك: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة مساكين أو تنسكين نسكا، فقالت: أي ذلك أفضل؟ قال: النسك، قالت: أي النسك أفضل؟ قال: اذبحي بقرة، أو انحري ناقة، فقالت: أي ذلك أفضل؟ قال: انحري ناقة "

السنن الكبير للبيهقي (10/ 252 ت التركي)
: 9894 - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن أبى توبة الصوفى، أخبرنا أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم النجار الآملى، حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى، حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة ‌فقضت ‌مناسكها ‌إلا ‌التقصير، ‌فغشيها ‌قبل ‌أن تقصر، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: إنها لشبقة. فقيل له: إنها تسمع. فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتمونى؟ وقال لها: أهريقى دما، قالت: ماذا؟ قال: انحرى ناقة أو بقرة أو شاة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة. ولعل هذا أشبه.