الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قالَ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ تَحتي امرأةً لا تردُّ يدَ لامسٍ قالَ طلِّقها قالَ : إنِّي لا أصبرُ عنها قالَ فأمسِكْها
خلاصة حكم المحدث : هذا خطأ والصواب مرسل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 3465
التخريج : أخرجه أبو داود (2049)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/453) بنحوه، والبيهقي (14243) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - التعريض بالقذف فتن - فتنة النساء نكاح - تزويج الزناة نكاح - عشرة النساء نكاح - المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 175 ط مع عون المعبود)
‌2049- قال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المروزي، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال: غربها قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فاستمتع بها)).

الكامل في الضعفاء (6/ 453)
أخبرنا أبو خليفة ثنا محمد بن الصلت أبو يعلى التوذي ثنا حفص يعني بن غياث عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم أن رجلا جاءه فقال ان لي امرأة لا تمنع يد لامس قال فارقها قال إني لا أصبر عنها قال فاستمتع بها

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 154)
14243- أخبرنا أبو على: الحسين بن محمد الروذبارى أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسى حدثنا أبو خالد: يزيد بن محمد بن حماد العقيلى حدثنا أبو عمر الضرير حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عبد الكريم بن أبى المخارق وهارون بن رئاب الأسدى عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى قال حماد قال أحدهما عن ابن عباس رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن عندى بنت عم لى جميلة وإنها لا ترد يد لامس قال:(( طلقها )). قال: لا أصبر عنها قال:(( فأمسكها إذا )). {ت} ورواه ابن عيينة عن هارون بن رئاب مرسلا.