الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ سمعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى النِّساءَ في إحرامِهنَّ عنِ القُفَّازَينِ والنِّقابِ وما مسَّ الورْسُ والزَّعفرانُ منَ الثِّيابِ ولتلبسْ بعدَ ذلكَ ما أحبَّت من ألوانِ الثِّيابِ مُعصفَرٍ أو خَزٍّ أو حُليٍّ أو سراويلَ أو قميصٍ أو خُفٍّ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/106
التخريج : أخرجه أبو داود (1827) باختلاف يسير، وأحمد (4740) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حج - الطيب عند الإحرام حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لباس القميص حج - مناسك الحج زينة اللباس - ملابس المرأة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 567)
1827- حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب [ معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا ] قال أبو داود وروى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله (( وما مس الورس والزعفران من الثياب)) ولم يذكرا ما بعده.

[مسند أحمد] (8/ 361)
4740- حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب))