الموسوعة الحديثية


- قال علِيٌّ عليه السَّلامُ: مِنَ السُّنَّةِ ألَّا يُقتَلَ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ومِنَ السُّنَّةِ ألَّا يُقتَلَ حُرٌّ بعَبدٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جابر هو: الجعفيُّ، وهو غير محتجٍّ به. والشعبيُّ لم يصرح بالسماع من عليٍّ في هذا، فكأنه منقطعٌ، وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيئًا، والله أعلم
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 4/467 التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3254) واللفظ له، وابن أبي شيبة (28048)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4776) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 154)
3254 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل , نا أبو السائب سلم بن جنادة , نا وكيع , عن إسرائيل , عن جابر , عن عامر , قال: قال علي: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر , ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 186)
28048- حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : قال علي : من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا حر بعبد.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (6/ 525)
[4776] أخبرني أبو عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا أبو الحسن، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا أبو السائب سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: قال علي - رضي الله عنه -: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد. إن سلم هذا من جابر فسائر رواته ثقات.