الموسوعة الحديثية


- منْ أشارَ في الصَّلاةِ إشارةً تُفقَهُ أو تُفهَمُ فقدْ قطعَ الصَّلاةَ
خلاصة حكم المحدث : لا يثبت
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 1/183
التخريج : أخرجه أبو داود (944)، والبزار (8416)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (211) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - تجويد الصلاة وإقامة أركانها وشروطها صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 248)
944- حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التسبيح للرجال- يعني في الصلاة- والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد لها)) يعني الصلاة، قال أبو داود: ((هذا الحديث وهم))

[مسند البزار - البحر الزخار] (15/ 116)
8416- حدثنا إسماعيل بن حفص، قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، أو قد فسدت قال: وقال صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص200)
211- حدثنا يوسف بن يعقوب بن خالد النيسابوري، قال: حدثنا إسماعيل بن حفص، قال: حدثنا بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة))