الموسوعة الحديثية


- عن أبي سعيدٍ شكَّ أبو معاويةَ في رفعِهِ : مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، - وتحليلها التسليمُ وفي كلِّ ركعتينِ تسليمةٌ، ولا صلاةً لا يُقْرَأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وغيرها فريضةً أو غيرَ فريضةٍ، وإذا ركع أحدكم فلا يَدْبَحْ تدبيحَ الحمارِ، وليُقِمْ صُلْبَهُ فإنَّ الإنسانَ يسجدُ على سبعةِ أعظمٍ : جبهتُهُ، وكفيْهِ، وركبتيْهِ، وصدورِ قدميْهِ، وإذا جلس فلينصبْ رِجْلَهُ اليمنى وليخفضْ رجلَهُ اليُسْرَى.
خلاصة حكم المحدث : فيه أبو سفيان اسمه طريف , تركوه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 1/530
التخريج : أخرجه الترمذي (238)، وابن ماجه (1324) مختصراً، والبيهقي (2655) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: صلاة - إحرام الصلاة بالتكبير صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - شروط الصلاة صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - التسليم وكيفياته وما يتعلق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 278)
238- حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان طريف السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بـ الحمد وسورة في فريضة أو غيرها)). وفي الباب عن علي وعائشة. وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء.

[سنن ابن ماجه] (1/ 419 )
1324- حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((في كل ركعتين تسليمة))

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (2/ 85)
2655- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أراه رفعه شك أبو معاوية قال: (( مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، ‌وتحليلها ‌التسليم، وفي كل ركعتين تسليمة ولا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وغيرها، فريضة أو غير فريضة، وإذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار، وليقم صلبه، وإذا سجد فليمد صلبه، فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم جبهته، وكفيه، وركبتيه، وصدور قدميه، وإذا جلس فلينصب رجله اليمنى، وليخفض رجله اليسرى))