الموسوعة الحديثية


- أنَّه وجَدَ بَعيرًا، فذكَرَه لعُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فأمَرَه أنْ يُعرِّفَه، فقال: قد عَرَّفتُه، فشغَلَ عليَّ غُلامي، فذكَرَ أنَّه قال له: أرسِلْه حيث أخَذتُه.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 12/161
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4730) واللفظ له، ومالك (2808)، وعبد الرزاق (18609) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 160)
[4730] كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى , أخبرني أنس بن عياض الليثي , عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث: أن ثابت بن الضحاك، حدثه: أنه وجد بعيرا، فذكره لعمر بن الخطاب، فأمره أن يعرفه، فقال: قد عرفته، فشغل علي غلامي، فذكر أنه قال له: " أرسله حيث أخذته " وكما قد حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا، حدثه، عن يحيى بن سعيد، ثم ذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر غلامه فيه. وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق , حدثنا القعنبي , حدثنا مالك فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر: وثابت بن الضحاك هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ البعير الضال ليعرفه، ووقف عمر على ذلك منه، فلم ينكره عليه، ولم يعنفه في أخذه إياه، فدل ذلك في أمر الضوال من الإبل على ما ذكرنا وأحكام الضوال عندنا كأحكام اللقطة سواء، وقد خالفنا في ذلك مخالف، فزعم أن اللقطة خلاف الضوال: وأن الضوال ما ضل بنفسه، وأن اللقطة بخلاف ذلك، فجعل أحكام اللقطة ما في حديث زيد بن خالد، وجعل أحكام الضوال على ما في الأحاديث الأخر، فأباح أخذ اللقطة، ومنع من أخذ الضوال فتأملنا ما قال من ذلك، فوجدنا كتاب الله عز وجل قد دفعه، وهو قوله عز وجل: {ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا} [غافر: 74] ، فجعل عز وجل فقدهم إياهم ضلالا لهم بهم عنهم، ومثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقد عائشة قلادتها: " إن أمكم أضلت قلادتها، فابتغوها " فدل ذلك على أن الفقد لما له روح، ولما لا روح له، قد يطلق عليه أنه ضال، وفيما ذكرنا ما قد دل على أن أحكام الضوال وأحكام اللقطة في جميع ما ذكرنا سواء، وهكذا كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون في هذا، وقد ذكرنا اختلافهم في يد الملتقط، وأن بعضهم جعلها ضامنة إذا لم يشهد ملتقطها على أنه إنما التقط ما التقطه للتعريف، والحفظ على صاحبها، وأن بعضهم جعلها يد أمانة لا ضمان معها، أشهد ملتقطها عندما التقطها، أو لم يشهد ثم وجدنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حكمها، وأنها يد أمانة غير ضامنة، وهو ما قد

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1098)
2808 - مالك عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار؛ أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال له عمر: أرسله حيث وجدته.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 132)
18609 - عن معمر , عن أيوب , عن سليمان بن يسار , قال: أخبرني ثابت بن الضحاك , قال: وجدت بعيرا على عهد عمر فأتيت به عمر فقال: عرفه فقلت: قد عرفته حتى قد شغلني عن رقيقي , وقيامي على أرضي قال: فأرسله حيث وجدته. 18610 - عن ابن عيينة , عن ابن سعيد , وأيوب بن أبي تميمة , أنهما سمعا سليمان بن يسار , يقول: أخبرني ثابت بن الضحاك الأنصاري , مثل حديث معمر