الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى أن يبيعَ الرجلُ طعامًا حتى يَستوفيَهِ قال : فقلتُ له : كيفَ ذلك قال : ذلك دراهمُ بدراهمَ والطعامُ مُرْجَأٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 4/74
التخريج : أخرجه البخاري (2132)، ومسلم (1525) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل على من استوفى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
‌2132- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه)). قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ.

[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
((31- (‌1525) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع) عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله). فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟ ولم يقل أبي كريب: مرجأ)),