الموسوعة الحديثية


- إذَا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ أصلَّى ثلاثًا أمْ أربعًا فليصلِّ ركعةً، و ليسجدْ سجدتَينِ و هو جالسٌ قبلَ التسليمِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي الصفحة أو الرقم : 2/639
التخريج : أخرجه النسائي (1239) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السجود للسهو قبل السلام سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - سجود السهو قبل التسليم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (3/ 27)
1239- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: حدثنا عبد العزيز، وهو ابن أبي سلمة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا لم يدر أحدكم صلى ثلاثا أم أربعا، فليصل ركعة، ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جالس، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان))