الموسوعة الحديثية


- من أعتقَ شِركًا في مملوكٍ لَهُ فقد ضَمنَ عتقَهُ, يقوَّمُ العبدُ ثمَّ يعتقُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 8/4305
التخريج : أخرجه البيهقي (21388) بلفظه، والدارقطني (4226) بزيادة في آخره.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (21/ 324 ت التركي)
: 21388 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو عبد الرحمن السلمى قالوا: أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا إسماعيل، عن ليث، عن طاوس، عن ابن ‌عباس، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من ‌أعتق ‌شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه، يقوم العبد ثم يعتق"

سنن الدارقطني (5/ 228)
: 4226 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، نا سليمان بن عبد الرحمن ، نا ابن عياش ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن ‌عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: من ‌أعتق ‌شركا له في مملوك فقد ضمن عتقه يقوم عليه بقيمة عدل فيضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق