الموسوعة الحديثية


- قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَن أسلَفَ في شَيءٍ فلا يَصرِفْه إلى غَيرِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3468
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2283)، والبيهقي (11484) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم في كيل ووزن معلوم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 766 )
2283- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أسلمت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره))، حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، ولم يذكر سعدا.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 30)
11484- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو بدر: شجاع بن الوليد ح وأخبرنا أبو بكر: أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصبهانى أخبرنا أبو محمد بن حيان أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد الطائى عن عطية عن أبى سعيد قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( إذا أسلفت في شىء فلا تصرفه إلى غيره )). وفى رواية الروذبارى:(( من أسلف في شىء فلا يصرفه إلى غيره )). والاعتماد على حديث النهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. فإن عطية العوفى لا يحتج به.