الموسوعة الحديثية


- إذا أُعْدِمَ الرجلُ، فوجدَ البائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فهوَ أحقُّ بِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الموارد الصفحة أو الرقم : 981
التخريج : أخرجه البزار (5885) باختلاف يسير، وابن حبان (5039) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حجر - المفلس بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 204)
: 5885 - وحدثنا سلمة، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد رجل ماله عند، يعني: عند مفلس، بعينه فهو أحق به.

صحيح ابن حبان - الرسالة (11/ 416)
5039 - أخبرنا عمران بن موسى السختياني، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع عن بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أعدم الرجل، فوجد البائع متاعه بعينه، فهو أحق به".