الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بقتلِ الكلابِ وقال : من اقْتَنَى كلبًا إلا كلبَ ماشيةٍ أو ضاريةٍ نَقُصَ من عملِهِ كلَّ يومٍ قيراطانِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 8/163
التخريج : أخرجه البخاري (3323، 5480)، ومسلم (1571، 1574) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - اقتناء الكلاب مزارعة - اقتناء الكلب للحرث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 130)
‌3323- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)). ‌5480- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان)).

[صحيح مسلم] (3/ 1200 )
((46- (‌1571) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا)) ((50- (‌1574) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان)))