الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : ردُّوا الخصومَ إذا كان بينَهم قرابةٌ، فإن فصلَ القضاءِ يُورثُ بينهم الشنآنَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : محارب بن دثار | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/66
التخريج : أخرجه البغوي كما في ((مسند الفاروق)) (2/ 769550) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (23349)، وعبد الرزاق (15304) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إشارة الحاكم على الخصم بالصلح والعفو صلح - الإشارة بالصلح صلح - فضل الصلح بين المسلمين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 530)
11474 - قال: وحدثنا يحيى، حدثنا الحسن بن صالح، عن علي بن بذيمة الجزري قال: قال عمر بن الخطاب: ردوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة؛ فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن. هذه الروايات عن عمر - رضي الله عنه - منقطعة، والله أعلم.

مسند الفاروق لابن كثير (2/ 550)
قال ابو القاسم البغوي حدثنا عمربن وراد حدثنا المسيب بن شريك عن الحسن بن حى قال سمعت على بن بذيمة يقول قال عمر بن الخطاب ردوا الخصوم فان القضاء يورث الشنان

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 577)
23349- حدثنا وكيع , قال : حدثنا مسعر ، عن أزهر العطار ، عن محارب بن دثار ، قال عمر : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن.

مصنف عبد الرزاق (8/ 303)
15304 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن رجل، عن محارب بن دثار، أن عمر بن الخطاب قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس قال سفيان: ولكنا وضعنا هذا إذا كانت شبهة، وكانت قرابة، فأما إذا تبين له القضاء، فلا ينبغي له أن يردهم