الموسوعة الحديثية


- ليس في أقلَّ من عشرين مثقالًا من الذهبِ ولا في أقلَّ من مائتيْ درهمٍ صدقةٌ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/69
التخريج : أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (1291) واللفظ له، وابن أبي شيبة (9860) مختصرا، والدارقطني (1902) بنحوه وزيادة.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (4/ 176)
ومن طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة .

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 543)
1291 - يحدثونه عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 356)
9860 - حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من مائتي درهم شيء

سنن الدارقطني (2/ 473)
1902 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق , ثنا محمد بن الفضل بن سلمة , ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة , حدثنا علي بن هاشم , عن ابن أبي ليلى , عن عبد الكريم , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء , ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء , ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء , ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء , ولا في أقل من مائتي درهم شيء , ولا في أقل من خمسة أوسق شيء , والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر , وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر