الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ قال: لسْنا بتَارِكي آيةٍ من كتابِ اللهِ، وقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لقَولِ امرأةٍ لعلَّها أُوهِمَتْ، سمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لها السُّكْنى والنفَقةُ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أنه منقطع
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/475
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) بعد حديث (4524) باختلاف يسير. وأخرجه مسلم (1480) باختلاف يسير من طريق الشعبي عن عمر به
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 68)
4524 - حدثنا نصر بن مرزوق , وسليمان بن شعيب , قالا: ثنا الخصيب بن ناصح , قال: ثنا حماد بن سلمة , عن حماد , عن الشعبي , عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا , فأتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: لا نفقة لك ولا سكنى قال: فأخبرت بذلك النخعي , فقال: قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك: لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى , وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم , لقول امرأة , لعلها أوهمت , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقة

صحيح مسلم (2/ 1118)
46 - (1480) وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى، فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [[الطلاق: 1]]