الموسوعة الحديثية


- سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ما يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهو مُحْرِمٌ؟ قالَ: حَدَّثَتْنِي إحْدَى نِسْوَةِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، أنَّهُ: كانَ يَأْمُرُ بقَتْلِ الكَلْبِ العَقُورِ ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ. قالَ: وفي الصَّلَاةِ أَيْضًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : إحدى نسوة النبي | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1200
التخريج : أخرجه البخاري (1827) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صلاة - العمل في الصلاة صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 858 ت عبد الباقي)
: 75 - (1200) حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير. قال:‌سأل ‌رجل ‌ابن ‌عمر: ‌ما ‌يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفارة، والحديا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضا.

[صحيح البخاري] (3/ 13)
: ‌1827 - حدثنا مسدد ، حدثنا أبو عوانة ، عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل المحرم ..