الموسوعة الحديثية


- قالَ عليٌّ وابنُ مسعودٍ إذَا قتلَ الحرُّ العبدَ متعمدًا فهُوَ قَوَدٌ
خلاصة حكم المحدث : لا تقوم به حجة لوقفه
الراوي : الحكم بن عتيبة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 31/318
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (28089)، والدارقطني (3/133) واللفظ له، والبيهقي (16361)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (9/ 305)
28089- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن ليث ، عن الحكم ، عن علي ، وعبد الله ، أنهما قالا : إذا قتل الحر العبد ، فهو به قود.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 133)
159 - نا بن الجنيد نا زياد بن أيوب نا القاسم بن مالك نا ليث عن الحكم قال قال علي وابن مسعود إذا قتل الحر العبد معتمدا فهو قود لا تقوم به حجة لأنه مرسل.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 35)
16361- أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن على وعبد الله رضى الله عنهما في الحر يقتل العبد قالا : القود. هذا منقطع.