الموسوعة الحديثية


- إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها عن غير أمرِه فلها نصفُ أجرِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 498
التخريج : أخرجه البخاري (2066) باختلاف يسير، ومسلم (1026) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها صدقة - فضل الصدقة والحث عليها إيمان - الوعد نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 56)
2066- حدثني يحيى بن جعفر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره)).

[صحيح مسلم] (2/ 711 )
((84- (‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له)).