الموسوعة الحديثية


- ما قُطِع مِن البَهيمةِ وهي حيَّةٌ فالَّذي قُطِع مِن لحمِها فلا يأكُلْه أحَدٌ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عاصم بن عمر إلا عبد الله بن نافع الصائغ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/51
التخريج : أخرجه ابن ماجة (3216) بإختلاف يسير، والحاكم (7152)، والدارقطني في ((السنن)) (4793) بنحوه مختصرا
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما قطع من البهيمة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 51)
: 7932 - [حدثنا محمود بن علي، نا يحيى بن المغيرة، حدثنا ابن نافع، عن عاصم بن عمر] عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية، فالذي قطع من ‌لحمها ‌فلا ‌يأكله ‌أحد

[سنن ابن ماجه] (2/ 1072)
3216 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا معن بن عيسى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية، فما قطع منها، فهو ميتة

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 138)
7152 - حدثناه أبو الطيب محمد بن أحمد الحيري، ثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي، ثنا موسى بن هارون البردي، ثنا معن بن موسى، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت

سنن الدارقطني (5/ 528)
4793 - حدثنا ابن مخلد , نا حميد بن الربيع , نا معن بن عيسى , عن هشام بن سعد , عن زيد بن أسلم , عن ابن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة