الموسوعة الحديثية


- كان بيْنَ جارَينِ لمَعقِلِ بنِ يَسارٍ كَلامٌ، فصارتِ اليَمينَ على أحَدِهما، فسَمِعتُ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن حَلَفَ على يَمينٍ يَقتطِعُ بها مالَ أخيه، لَقيَ اللهَ وهو عليه غَضبانُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معقل بن يسار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 20295 التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6021)، وأحمد (20295) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه إيمان - الوعيد رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 492)
6021- أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا محمد بن جعفر ويحيى قالا ثنا شعبة قال سمعت عياضا أبا خالد قال رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال يحيى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من حلف على يمين يقتطع بها مال رجل لقي الله وهو عليه غضبان

[مسند أحمد] (33/ 413)
20295- حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني عياض أبو خالد قال: كان بين جارين لمعقل بن يسار كلام، فصارت اليمين على أحدهما، فسمعت معقل بن يسار، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من حلف على يمين يقتطع بها مال أخيه، لقي الله وهو عليه غضبان))