الموسوعة الحديثية


- أرسَلَ الوليدُ إلى عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، وحُذَيفَةَ، وأبي موسى الأشعريِّ، وأبي مسعودٍ بعدَ العَتَمةِ، فقال: إنَّ هذا عيدٌ للمُسلِمينَ، فكيف الصَّلاةُ؟ فقالوا: سَلْ أبا عبدِ الرحمنِ، فسَأَلَه، فقال: يقومُ فيُكبِّرُ أربعًا، ثم يَقرَأُ بفاتحةِ الكتابِ، وسُورة من المُفصَّلِ ، ثم يُكبِّرُ أربعًا يَركَعُ في آخِرِهنَّ، فتلك تِسعٌ في العيدينِ، فما أنكَرَه أحدٌ منهم.
خلاصة حكم المحدث : رجاله موثقون
الراوي : كردوس بن العباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 2/207
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 302) (9514) واللفظ له، وعبد الرزاق (5687)، وأبو يوسف في ((الآثار)) (288) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - قراءة السورة بعد الفاتحة صلاة - قراءة الفاتحة عيدين - صفة صلاة العيد وما يقرأ فيها عيدين - كيف التكبير في صلاة العيدين فضائل سور و آيات - المفصل

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (9/ 302)
9514 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا مسروق بن المرزبان، ثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن كردوس، قال: أرسل الوليد إلى عبد الله بن مسعود، وحذيفة، وأبي مسعود، وأبي موسى الأشعري بعد العتمة فقال: إن هذا عيد المسلمين فكيف الصلاة؟ فقالوا: سل أبا عبد الرحمن فسأله فقال: يقوم فيكبر أربعا، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة من المفصل، ثم يكبر، ويركع فتلك خمس، ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة من المفصل، ثم يكبر أربعا يركع في آخرهن فتلك تسع في العيدين ، فما أنكره واحد منهم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 293)
5687 - عن معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة، والأسود بن يزيد قال: كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري، فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى فجعل هذا يقول: سل هذا، وهذا يقول: سل هذا، فقال له حذيفة: سل هذا ـ لعبد الله بن مسعود ـ فسأله، فقال ابن مسعود: يكبر أربعا ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا بعد القراءة

الآثار لأبي يوسف (ص: 59)
288 - قال: حدثنا يوسف بن أبي يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: خرج الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود وحذيفة، وأبي موسى رضي الله عنهم، فقال: إن عيدكم غدا، فكيف أصلي؟ فقال: يا أبا عبد الرحمن أخبره، فقال: ابدأ بالصلاة بلا أذان ولا إقامة، وكبر في الأولى خمسا، أربعة قبل القراءة، ثم اقرأ وكبر الخامسة، فاركع بها، ثم قم فاقرأ ووال ما بين القراءتين، ثم كبر أربعا، واركع بآخرهن، وأمره أن يخطب على راحلته بعد الصلاة