الموسوعة الحديثية


- أَفْتاني جُبَيرُ بنُ نُفَيرٍ عنِ الغُسلِ منَ الجَنابةِ: أنَّ ثَوبانَ حدَّثَهم أنَّهم استَفْتَوُا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقال: "أمَّا الرَّجلُ فلْيَنشُرْ رأسَه فلْيَغسِلْه حتى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيْها".
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 255
التخريج : أخرجه أبو داود (255) بلفظه، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1686) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - تعاهد باطن الشعور وما في نقضها غسل - صفة الغسل للحي وللميت

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 66 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 255 - حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال: ابن عوف، وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ‌ثوبان حدثهم ‌أنهم ‌استفتوا ‌النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها

[مسند الشاميين للطبراني] (2/ 451)
: 1686 - حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل، من الجنابة: أن ‌ثوبان، حدثهم أنهم، استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما ‌الرجل ‌فلينشر ‌شعره ‌فليغسله ‌حتى ‌يبلغ أصول الشعر ، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه ، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها