الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ أَعمرَ عُمرى لَهُ ولعقبِهِ فإنَّها للذى يُعطاها لأنَّهُ أعطي عَطاءً وقعت فيهِ المواريثُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/383
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5869) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2625) مختصراً بنحوه، ومسلم (1625) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هبة وهدية - العمرى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 93)
: ‌5869 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي عمرها لا ترجع إلى المعطي بشرط ولا ثنيا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقال الذين أجازوا الشرط في العمرى: بهذا نقول إذا وقعت العمرى على هذا لم ترجع إلى المعطي أبدا وإذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطي بعد زوال المعمر. قالوا: وهذا أولى مما روى عطاء وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله لأن أبا سلمة زاد عليهما قوله ولعقبه وليس هو بدونهما والزيادة أولى. فكان من حجتنا للآخرين في ذلك أنه لم يكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرى حديث غير حديث أبي سلمة هذا لكان فيه أكثر الحجة للذين يقولون: إن العمرى لا ترجع إلى المعمر أبدا ولا يجوز شرطه. وذلك أن العمرى لا تخلو من أحد وجهين إما أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم فينفذ للمعمر فيها الشرط على ما شرطه لا يبطل من ذلك شيء كما ينفذ الشروط من الموقف فيما وقف أو تكون خارجة من المعمر داخلة في ملك المعمر فيصير بذلك في سائر ماله ويبطل ما شرط عليه فيها. فنظرنا في ذلك فإذا العمرى إذا أوقعت على أنها للمعمر ولعقبه فمات وله عقب وزوجة أو أوصى بوصايا أو كان عليه دين أن تلك الأشياء تنفذ فيها كما تنفذ في ماله ولا يمنعها الشرط الذي كان من المعمر في جعله إياها له ولعقبه وزوجته ليست من عقبه ولا غرماؤه ولا أهل وصاياه. وكذلك لو مات المعمر ولا عقب له لم يرجع شيء من ذلك إلى المعمر. فلما كان ما وصفنا كذلك كانت كذلك أبدا يجوز على ما جعلها عليه المعمر ويبطل شرطه الذي اشترط فيها ولا ينفذ منه قليل ولا كثير ويخرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم فيكون شروطها ليست من الشروط التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا القول الذي صححناه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم.

[صحيح البخاري] (3/ 165)
: ‌2625 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى، أنها لمن وهبت له.

[صحيح مسلم] (3/ 1245 )
: 20 - (‌1625) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فأنها للذي أعطيها. لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث).