الموسوعة الحديثية


- أنَّ سُبَيعَةَ الأسلمِيَّةَ بنتَ الحارثِ وضعتْ حملَها بعد وفاةِ زوجِها بعد خمسَ عشرةَ ليلةً فدخل عليها أبو السَّنابِلِ فقال كأنكِ تُحَدِّثين نفسَكِ بالباءةِ مالكِ ذلك حتى ينقضِيَ أبعدُ الأجلَينِ فانطلقتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخبرَتْه بما قال أبو السَّنابلِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كذبَ أبو السَّنابِلِ إذا أتاكِ أحدٌ ترضَيْنَه فائْتي به أو قال فائْتني فأخبرَها أنَّ عدَّتَها قد انقضَتْ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/6
التخريج : أخرجه أحمد (4273)
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - الكذب وما جاء فيه عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - متى تنكح النفساء عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (7/ 305 ط الرسالة)
((‌4273- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، وعن أبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود: أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل، فقال: كأنك تحدثين نفسك بالباءة؟! ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه، فائتيني به- أو قال: فأنبئيني-))، فأخبرها أن عدتها قد انقضت)). [مسند أحمد] (7/ 306 ط الرسالة) ((4274- حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن عبد الله بن عتبة: أن سبيعة بنت الحارث … فذكر الحديث، أو نحو ذلك، وقال فيه: (( وإذا أتاك كفؤ، فائتيني، أو أنبئيني))، وليس فيه ابن مسعود)). 4275- وقال عبد الوهاب: عن خلاس، عن ابن عتبة، مرسل.