الموسوعة الحديثية


- كان ابنُ العاصِ وزيدُ بنُ ثابتٍ يكتُبانِ المصاحفَ فمرَّا على هذه الآيةِ فقال زيدٌ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ الشَّيْخُ وَالشَّيخَةُ فارجُمُوهُما الْبَتَّةَ فقال عمرُ لما أُنزلتْ أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ أَكْتِبْنيها فكأنه كره ذلك قال فقال عمرُ ألا ترى أنَّ الشيخ َإذا زنى وقد أحصنَ جُلِدَ ورجِمَ وإذا لم يُحصَنْ جُلِدَ وأنَّ الشابَّ إذا زنى وقد أحصَنَ رُجِمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند عمر الصفحة أو الرقم : 2/870
التخريج : أخرجه أحمد (21596)، واللفظ له، والنسائي في ((الكبري)) (7145), والحاكم (8071)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - الجلد قرآن - النسخ قرآن - نسخ التلاوة حدود - حد الزنا

أصول الحديث:


[مسند أحمد] مخرجا (35/ 472)
21596 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن كثير بن الصلت قال: كان سعيد بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف، فمروا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، فقال عمر: لما أنزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبنيها، قال شعبة:، فكأنه كره ذلك، فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم.

سنن النسائي الكبري ط العلمية (4/ 270)
7145 - أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد قال ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال قال زيد بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قال عمر لما أنزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت أكتبنيها قال شعبة كما ذكره ذلك فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم .

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 400)
8071 - حدثني محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن كثير بن الصلت، قال: كان ابن العاص، وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف فمرا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فقال عمرو: " لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك " فقال له عمرو: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم، وإذا لم يحصن جلد، وأن الثيب إذا زنى وقد أحصن رجم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".