الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : له متابع وشاهد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العراقي | المصدر : التقييد والإيضاح الصفحة أو الرقم : 110
التخريج : أخرجه البيهقي (46) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5532) بلفظ مقارب، ومسلم (363) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 16)
46- وهو فى حديثه أيضا عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبى رباح كما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدى حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس: أن النبى-صلى الله عليه وسلم- مر بشاة لميمونة ميتة فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به )). رواه مسلم بن الحجاج فى الصحيح عن ابن أبى عمر وغيره عن سفيان بن عيينة. {ت} ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء وعبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء، ولم يذكروا لفظ الدباغ فى الحديث وقد حفظه ابن عيينة.

[صحيح البخاري] (7/ 96)
‌5532- حدثنا خطاب بن عثمان: حدثنا محمد بن حمير، عن ثابت بن عجلان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ((مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة، فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها)).

[صحيح مسلم] (1/ 277 )
((102- (‌363) وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري (واللفظ لابن أبي عمر) قالا: حدثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة. أعطيتها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟)).