الموسوعة الحديثية


- ليستْ لها نَفقةٌ ولا مَسكَنٌ، قال فيه: وأرسَل إليها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنْ لا تسبِقيني بنَفْسِكِ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2286
التخريج : أخرجه مسلم (1480) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة نكاح - التعريض بالخطبة عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 254 ط مع عون المعبود)
: 2286 - حدثنا محمود بن خالد ، نا الوليد ، نا أبو عمرو ، عن يحيى ، حدثني أبو سلمة حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا، وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة، ولا مسكن قال فيه: وأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن: لا تسبقيني بنفسك

صحيح مسلم (2/ 1115 ت عبد الباقي)
: 38 - (1480) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شيبان عن يحيى (وهو ابن أبي كثير). أخبرني أبو سلمة؛ أن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أخبرته؛ أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا. ثم انطلق إلى اليمن. فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا. فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليست لها نفقة. وعليها العدة". وأرسل إليها " أن لاتسبقيني بنفسك ". وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها " أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون. فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى. فإنك إذا وضعت خمارك، لم يرك " فانطلقت إليه. فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة.