الموسوعة الحديثية


- لا تقطعُ الصَّلاةَ امرأةٌ ولا كلبٌ ولا حمارٌ وادرَأ ما بينَ يديْكَ ما استطعتَ
خلاصة حكم المحدث : ليس فيه شيء صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 1/446
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (1/ 328)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 141) واللفظ له، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (580) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة رقائق وزهد - الوصايا النافعة سترة - لا يترك شيئا يمر بينه وبين القبلة

أصول الحديث:


العلل المتناهية (1/ 449)
763- حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تقطع الصلاة امرأة، ولا كلب، ولا حمار، وادرأ ما بين يديك ما استطعت. قال المؤلف: ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح.

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (1/ 328)
حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي الحواري الدمشقي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة كلب، ولا حمار، ولا امرأة، وادرأ ما مر أمامك ما استطعت، فإن أبى إلا أن تلاطمه فلاطمه، فإنما تلاطم شيطانا.

المجروحين لابن حبان ط الصميعي (1/ 141)
منها أنه روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقطع الصلاة امرأة ولا كلب ولا حمار، وادرأ ما مر أمامك ما استطعت فإن أبى إلا أن تلاطمه فلاطمه فإنما تلاطم الشيطان.

التحقيق في مسائل الخلاف (1/ 426)
580 – [[أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا محمد بن عبد الملك]] قال الدارقطني وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع صلاة مرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ ما بين يديك ما استطعت