الموسوعة الحديثية


- ليسَ على المسلِمِ زكاةٌ في كَرمِهِ ولا زَرعِهِ إذا كانَ أقلَّ من خمسَةِ أوسُقٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/88
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2304)، والحاكم (1460)، والبيهقي (7721)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (4/ 36)
: ‌2304 - حدثنا بشر بن آدم، حدثنا منصور بن زيد الموصلي، حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 558)
: ‌1460 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه "

السنن الكبرى للبيهقي (4/ 128)
7721- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن هانئ حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب حدثنا سعيد بن أبى مريم حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ليس على الرجل المسلم زكاة فى كرمه ، ولا فى زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق .