الموسوعة الحديثية


- كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُرخِّصُ للحُبلى والمُرضِعِ أنْ يُفطِرا في رَمَضانَ، فإذا أفطَمَتِ المُرضِعُ ووَضَعتِ الحُبلى جدَّدتا صومَهما.
خلاصة حكم المحدث : فيه جويبر ساقط [وفيه] الضحاك اختلف أهل الحديث فيه فبعضهم وثقه وبعضهم ضعفه
الراوي : الضحاك بن مزاحم | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 6/264
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (6500) بنحوه، وابن حزم في ((المحلى)) (6/264) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صيام - قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر صيام - الرخصة في الفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور (4/ 305)
6500 - حدثنا سعيد قال نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى والمرضع أن يفطرا ويقضيا صياما.

المحلى ت: أحمد شاكر (6/ 264)
رويناه من طريق يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للحبلى، والمرضع ان يفطروا في رمضان فإذا أفطمت المرضع ووضعت الحبلى جددتا صومهما * قال على: حديث عكرمة مرسل، وحديث الضحاك فيه ثلاث بلايا، جويبر وهو ساقط ، والضحاك مثله، وارسلا مع ذلك