الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مسعودٍ باعَ من الأشعثِ بنِ قيسٍ بيعًا فاختلَفا في الثَّمَنِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ: بعشرينَ. وقالَ الأشعثُ: بعشرةٍ. فقالَ لَهُ ابنُ مسعودٍ: اجعل بَيني وبينَك رجلًا، فقالَ لَهُ الأشعَثُ: أنتَ بيني وبينَ نفسِك، قالَ ابنُ مسعودٍ: فإنِّي أقولُ بما قضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا اختلفَ المتبايعانِ فالقولُ ما قالَ ربُّ المالِ أو يترادَّانِ البيعَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/367
التخريج : أخرجه أحمد (4447) باختلاف يسير، وأبو داود (3511)، وابن ماجة (2186) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - إقالة المشتري بيوع - اختلاف البيعين بيوع - السوم في البيع بيوع - آداب البيع تجارة - أحكام التجارة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (8/ 367)
روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود باع من الاشعث بن قيس بيعا فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود: بعشرين وقال الاشعث: بعشرة فقال له ابن مسعود: اجعل بينى وبينك رجلا فقال له الاشعث: أنت بينى وبين نفسك قال ابن مسعود: فانى أقول بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم: (إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال رب المال أو يترادان البيع)

[مسند أحمد] (7/ 446)
4447 - قرأت على أبي، حدثنا عمر بن سعد أبو داود، حدثنا سفيان، عن معن، عن القاسم، قال: اختلف عبد الله، والأشعث فقال: ذا بعشرة، وقال: ذا بعشرين، قال: اجعل بيني وبينك رجلا قال: أنت بيني، وبين نفسك، قال: أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان، ولم تكن بينة، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع

سنن أبي داود (3/ 285)
3511 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان

[سنن ابن ماجه] (2/ 737)
2186 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع ، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده