الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ، ولا عتقَ إلا بعد مِلكٍ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف لكن يؤيده قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عثيمين | المصدر : شرح بلوغ المرام لابن عثيمين الصفحة أو الرقم : 5/55
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (459) واللفظ له، والحاكم (3572)، والبيهقي (14986) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك إحسان - إبطال الأعمال

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (1/ 145)
: 459 - حدثنا أحمد قال: نا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي قال: نا صدقة بن يزيد قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن ‌جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌لا ‌طلاق لمن لا يملك، ‌ولا ‌عتق لمن لا يملك لم يرو هذا الحديث عن صدقة بن يزيد إلا عبد الله بن يزيد

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: 3572 - فحدثناه يحيى بن منصور القاضي، ويحيى بن محمد العنبري، وأبو النضر الفقيه، والحسن بن يعقوب العدل، ومحمد بن جعفر المزكي، قالوا: ثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي، قال: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني ‌جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌لا ‌طلاق لمن لا يملك ‌ولا ‌عتق لمن لا يملك

السنن الكبير للبيهقي (15/ 199 ت التركي)
: 14986 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء و محمد بن المنكدر، عن ‌جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرفعه قال: "‌لا ‌طلاق قبل نكاح، ‌ولا ‌عتق قبل ملك"