الموسوعة الحديثية


- قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ وَلَدَ المُلاعَنةِ يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه، ومَن رَماها به جُلِدَ ثَمانينَ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله ثقات
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1541/3
التخريج : أخرجه أحمد (7028) واللفظ له، وأبو داود (2908)، والبيهقي (12629) بنحوه مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد القذف فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 599)
7028 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين "

سنن أبي داود (3/ 125)
2908 - حدثنا موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله [[جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها]]

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 589)
12629 - قال: وحدثنا موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرنى عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحاوث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله . قال الشيخ: حديث مكحول منقطع، وعيسى هو ابن موسى أبو محمد القرشى فيه نظر. [[جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها]].