الموسوعة الحديثية


- أنَّه لمَّا رجَعَ مِن اليمَنِ قال: يا رسولَ اللهِ، رَأيتُ رِجالًا باليمَنِ يَسجُدُ بَعضُهم لِبَعضٍ، أفلَا نَسجُدُ لك؟ قال: لو كُنتُ آمِرًا بَشَرًا يَسجُدُ لِبَشَرٍ لَأمَرْتُ المَرأةَ أنْ تَسجُدَ لِزَوجِها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات لكنه منقطع
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 4/147
التخريج : أخرجه أحمد (21986) بلفظه، والشاشي (1332)، والحاكم (7325) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة آداب السلام - السجود والانحناء عند السلام علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (36/ 311)
21986 - في سنة ثمان وعشرين ومائتين حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل: أنه لما رجع من اليمن، قال: يا رسول الله، رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا بشرا يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

المسند للشاشي (3/ 231)
1332 - حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا عفان، حدثنا وهيب بن خالد، وحماد بن زيد، قالا: حدثنا أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، عن معاذ بن جبل، قال: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوقع في نفسي أن نفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقدمت المدينة فسجدت له فقال: ما هذا يا معاذ؟ قلت: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوقع في نفسي أن نفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق الله تعالى عليها حتى تؤدي حق زوجها

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 190)
7325 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن مهدي بن رستم الأصفهاني، ثنا معاذ بن هشام الدستوائي، حدثني أبي، حدثني القاسم بن عوف الشيباني، ثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وقسيسيهم وبطارقتهم، ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم ورهبانهم وربانيهم وعلمائهم وفقهائهم، فقال: لأي شيء تفعلون هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلت: فنحن أحق أن نصنع بنبينا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه