الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ رجُلًا حين أمَرَ المُتلاعنَينِ أنْ يتَلاعنَا أنْ يضَعَ يدَه على فيه عند الخامسةِ يقولُ: إنَّها مُوجِبةٌ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2255
التخريج : أخرجه النسائي (3472)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (85) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - موعظة الإمام للخصوم لعان وتلاعن - إحلاف المتلاعنين لعان وتلاعن - كيفية الملاعنة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 175)
3472- أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: ((إنها موجبة))

الأحاديث المختارة- للضياء المقدسي (13/ 56)
85- أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي منصور بن محمد بن ينال الصوفي وأبو الفتح عبد الله بن أحمد بن أبي الفتح الخرقي كتابه من أصبهان أن عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدوني أخبرهم قراءة عليه ابنا أحمد بن الحسين بن الكسار ابنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ثنا علي بن ميمون عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين ان يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: (( إنها موجبه))