الموسوعة الحديثية


- المَجالِسُ بالأماناتِ، إلَّا ثَلاثةَ مَجالِسٍ: سَفْكُ دَمٍ حَرامٍ، أو فَرْجٌ حَرامٌ، أو اقْتِطاعُ مالٍ بغَيْرِ حَقٍّ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن أخي جابر: مجهول، وفي إسناده: عَبْد اللهِ بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم، مدني، كنيته: أبو مُحمَّد. وفيه مقال
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/330
التخريج : أخرجه أبو داود (4869)، والبيهقي (21204) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - نقل الحديث ديات وقصاص - تحريم القتل آداب المجلس - كتمان السر رقائق وزهد - الأمانة لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 268 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4869 - حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي ‌جابر بن عبد الله، عن ‌جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: ‌سفك ‌دم ‌حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق "

السنن الكبير للبيهقي (21/ 223 ت التركي)
: 21204 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع قال: أخبرنى ابن أبى ذئب، عن ابن أخى ‌جابر بن عبد الله، عن ‌جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس؛ ‌سفك ‌دم ‌حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق".