الموسوعة الحديثية


- إنَّكم إذا فَعَلتُم ذلك قَطَعتُم أرحامَكم.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مقال
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1440/3
التخريج : أخرجه ابن حبان (4116)، والطبراني (11/337) (11931)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/159) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - موانع النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (9/ 426)
4116 - أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز، أن عكرمة حدثه عن بن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة قال: "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" . قال أبو حاتم: أبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، وأبو حريز مولى الزهري ضعيف واهي: اسمه سليم، وجميعا يرويان عن الزهري.

[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 337)
: ‌11931 - حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي، ثنا يحيى بن معين، ثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 159)
ثنا أحمد بن الحسين الصوفي ثنا يحيى بن معين ثنا معتمر قال قرأت علي الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تزوج المرأة على العمة أو علي الخالة وقال إنكن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن ثناه الحسن بن شعبة ثنا جميل بن الحسن ثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها ثناه إسماعيل بن موسى الحاسب ثنا محمود بن غيلان ثنا محمد بن بكر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه قال الشيخ هكذا ثنا هذا الحديث فزاد في الإسناد قتادة وليس فيه قتادة إنما هو بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة كما قال من تقدم